مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي ويمكن أن يساعده، إذا دعت أهمية الديوان إلى ذلك، مدير عام مساعد يعينه الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للديوان.