المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة 3 مكرر : يمنح الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة بمقرر من وزير الفلاحة.
يمكن إلغاء المقرر المذكور أعلاه :
بطلب من المعني بالأمر.
في حالة ملاحظة تهاون خطير للبيطري في واجباته المهنية.
- بتطبيق أحكام المادة 2 أدناه.
لا يمكن الطبيب البيطري الذي كان مقرر ترخيصه بالممارسة كمهنة خاصة، موضوع إلغاء لأحد الأسباب المنصوص عليها أعلاه، أن يطلب ترخيصا جديدا قبل مضي أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ".