مرسوم تنفيذي رقم 94-116 · ج.ر عدد 35 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-116 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن النظام الداخلي

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.