مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 3
يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 10,00 دج مهما كان الإتجاه المرسل إليه.