مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 28
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وتطبق الرسوم الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غراما في اتجاه هذه البلدان وتطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.