مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 23
لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل إرسال مبلغ 8.000 دج .