الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 18
تخضع طلبات سحب أو تغيير العنوان المرسلات بريد الرسائل لرسم 17,00 دج عن كل طلب، وفي حالة إبراق الطلب يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الإضافي أو الرسم البرقي المطابق وإذا طلب المرسل إبلاغه عن طريق البرق فإنه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك