مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 16
تخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة والتي لم يحدد بشأنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 10,00 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما إذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه إدارة البريد والمواصلات.