مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 15
يحدد رسم الإشعار بالاستلام المحصل عن المرسل ب 5,00 دج .