الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي ويضاف للرسم الناتج رسم يسمى رسم " المعالجة "
ويحدد بمبلغ 2,50 دج .
الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث