الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 7
تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه 200 غرام كالآتي :
إلى غاية 20 غراما ... 1,20 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ............1,70 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام. 2,50 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 200 غرام ..........4,50 دج أكثر من 200 غرام، تعريفة الرزم البريدية.