مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 37
لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الأقصى ب 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.