مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 33
تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة