مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 31
لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.