الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
تحدد رسوم تخليص الرسائل إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يلي:
- إلى غاية 20 غراما . 3,00 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ....5,20 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام .....6,70 دج أكثرر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما .... 15,00 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام ... 20,00 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ... 25,00 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام .... 35,00 دج