الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 25
يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي: 1 (1) قبل الإرسال مجانا
(2) بعد الإرسال :
طلب بريدي رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما.
طلب برقي رسم إشعار مصلحة البرق مع إجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.