الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 14
تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة داخل التراب الجزائري لرسم يساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل إليه إذا ما تعلق الأمر بالمراسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كالآتي :
الجرائد والدوريات ................ 1,20 دج المواد الأخرى. 3,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 0,10 دج عند اللزوم كحد أدنى مباشر. 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل التسجيل - الإشعار بالاستلام