مرسوم تنفيذي رقم 94-112
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 91-381 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.