مرسوم تنفيذي رقم 94-112 · ج.ر عدد 35 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.