مرسوم تنفيذي رقم 94-111
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 22
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن . "