مرسوم تنفيذي رقم 94-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-11 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 . 49
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة ملايير وخمسة ملايين وثمانمائة وثمانين ألف دينار ( 9.005.880.000 دج ( والمخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.