مرسوم تنفيذي رقم 94-108 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 94-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-108

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-410

    « تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-410

    مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.