مرسوم تنفيذي رقم 94-107
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ( إستدراك ) 22
المادة 5
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سابق لأول يناير سنة 1994.
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن سنة واحدة وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين.
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات، ويدمج مهندسو الدولة الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه ".