مرسوم تنفيذي رقم 94-106
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
المادة 2
تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي :
" - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".