مرسوم تنفيذي رقم 94-105
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ( استدراك )
المادة 6
تعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
(3) - المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الأقل ".