المادة 5
تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 115 : يدمج في رتبة التقني السامي في الاحصائيات : 1 (1) - التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون 2 (2) - الملحقون في الإحصاء المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا تكميليا 4 (4) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".