مرسوم تنفيذي رقم 94-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-10 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 22 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 . 39
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وتسعين ألف دينار ( 3.951.790.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.