الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي إجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها واقتراحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تنظيم الوكالة وسيرها العام
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة
- التنظيم المحاسبي والمالي، مشاريع بناء العقارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مبلغ المكافآت التي تقبضها الوكالة بمناسبة ما تقوم به من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها،
- أية تدابير يراها المجلس ضرورية وتتعلق بتطوير الوكالة
- التدابير الكفيلة بإتمام الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها أو تعديلها.