مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الأول — الطبيعة القانونية المقر الهدف
المادة 6
تخول الوكالة، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بأعمال تتعلق بهدفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما فيما يلي:
- إبرام أية اتفاقية أو صفقة أو عقد له صلة بمهامها،
- تنظيم تظاهرات وندوات أو ملتقيات ترتبط بقطاع المطارات إقامة علاقات ترتبط بمهامها مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الدولية.