الفصل الأول — الطبيعة القانونية المقر الهدف
المادة 5
تتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المادتين السابقتين، ما يأتي :
- تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالمطارات والمنشآت التابعة لها،
- إنجاز كل دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تصور أية شهادة براءة أو ترخيص أو نموذج أو منهج عمل يتعلق بهدفها واستغلال ذلك أو إيداعه
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان نشاطها وتحسين أدائهم جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية والعلمية والتقنية والاقتصادية ومعالجتها وحفظها وتوزيعها تباشر بطلب من السلطة الوصية كل نشاط وتدخل له طابع وطني أو محلي ويتعلق بميدان اختصاصها،
- إنشاء بنك للمعلومات الملائمة المتصلة بميدان اختصاصها.