مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الأول — الطبيعة القانونية المقر الهدف
المادة 4
تتولى الوكالة، في ميدان أشغال المطارات وإنجازها، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤولياته على الخصوص فيما يأتي :
- تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الإنجاز،
- الإشراف على إنجاز المشاريع
- القيام باستلام المنشآت حسب الشروط العادية للتسيير والاستغلال القيام بتحويل المنشآت للمستغل الذي تعينه وزارة النقل.