الفصل الأول — الطبيعة القانونية المقر الهدف
المادة 3
تعد الوكالة أداة لتنفيذ المخططات والبرامج التي تقررها الدولة في مجال الدراسات وإنجاز المطارات وتكلف في هذا الإطار على الخصوص، بما يلي : 19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
- تنهض بالدراسات التقنية القابلية التنفيذ الإشراف على إنجاز برامج الاستثمارات المخططة، تقوم الحساب الدولة باقتناء الأراضي الضرورية لإنجاز المناطق والمحطات المطارية وتوسيعها، تقدم المساعدة للهيئات المعنية تقترح على السلطة الوصية أية تدابير ترتبط بمجال اختصاصاتها، تعد دراسات المشاريع التمهيدية والمشاريع التنفيذية أو تأمر بإعدادها وتجري أي تحاليل ودراسات استكشافية تساعد على ذلك.
تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المتعلقة بهدفها،
- تتلقى الآراء التقنية التي تخص المخططات التوجيهية لتطوير المطارات من المتعاملين في النقل الجوي لموافقة الوزير الوصي عليها