مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 28
تلغى أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك الأحكام المتعلقة بتهيئة المطارات وتطويرها المذكورة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه L