الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 26
تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- القروض التي تبرمها الوكالة وفقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا والأيلولات المسموح بها، نتاج المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات وأعمال وخدمات لفائدة الغير،
- الموارد الأخرى الناجمة عن أنشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها .
- الفائض المحتمل عن السنة المالية السابقة.