الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 24
يعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.
ترسل بعد ذلك إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها وفقا للتنظيم المعمول به للموافقة عليها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وأن ينفذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية المنصرمة وذلك حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يلتزم بها ولا تصرف إلا في حدود ( 1/12) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.