مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 21
تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.