مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
المادة الأولى
يحول ديوان إنجاز محطة الطيران لمطار هواري بومدين " الدولي إلى وكالة وطنية للدراسات وإنجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم.