مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يكون المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها.
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاطات، عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه أن يفوض إمضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.