مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للوكالة فيتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ جميع العمليات التي تدخل في إطار الصلاحيات المحددة اعلاه للوكالة.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم ترد بشأنها كيفية أخرى للتعيين.