مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل.
تنهى مهامه بالطريقة نفسها.