مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي يتولى المدير العام للوكالة أعمال كتابة مجلس التوجيه.