مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
لاتصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 3/2 أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية ( 8 ) أيام وحينئذ تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية