الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل.
ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.