مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تنهي مهامهم بالطريقة نفسها. وإذا شغر منصب يتم التعيين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من ثبوت شغوره.