مرسوم تنفيذي رقم 93-96
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 11 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 12 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ( استدراك ) : 3
المادة 4
تدرس الاقتراحات خلال أجل أقصاه خمسة واربعون ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ وصولها الى وزارة المجاهدين، يجب أن يكون رفض الاقتراح معللا.
وإذا لم يحصل الرد عقب انقضاء هذا الأجل، تعتبر الاقتراحات موافقا عليها.