مرسوم تنفيذي رقم 93-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-95 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 مكتب للدراسات والخدمات
المادة 3
يوضع المكتب تحت وصاية رئيس الحكومة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يوضع المكتب تحت وصاية رئيس الحكومة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.