المادة 2
يتولى المكتب، بناء على الطلب وعلى أساس تعاقدي مهمة تزويد رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة أو أي مؤسسة أو إدارة عمومية بالخبرات الضرورية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وبهذه الصفة، يتكفل المكتب بما يأتي :
يبحث عن الهياكل و / أو الشخصيات الوطنية أو الاجنبية المقيمة أو غير المقيمة، التي تمتلك كفاءات مطلوبة، ويعد فهارس لها وينتقي ذلك، يبرم مع الهياكل و / أو الشخصيات المذكورة سابقا، جميع العقود واتفاقيات الدراسات أو الاستشارة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرتبطة بالمهام المسندة اليها، يقتني جميع الوثائق
- يقوم على العموم، بكل عمل يتصل بموضوعه ونشاطاته.