مرسوم تنفيذي رقم 93-88
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
المادة 8
يجب على المديرين العامين، مديري المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة والسكان كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبشكف اعداد العمال الفعليين ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.