مرسوم تنفيذي رقم 93-88
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
المادة 7
يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه :
- وزير الصحة والسكان بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية
- الوالي، بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة، مرفقة بقائمة المستخدمين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان.