المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في 15 غشت سنة 1992 تلتمس منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي اليزي وورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة والتجهيز، والاتصال والثقافة والصناعة والمناجم، وكذلك موافقة والي ولايتي اليزي وورقلة
- وبناء على تقرير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي :